responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 16

يٰا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاكِ وَ طَهَّرَكِ، و قوله تعالى إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً.

[المعنى الشرعي للطهارة]

و في اصطلاح أهل الشرع يطلق على معنيين:

أحدهما: إزالة الخبث، و عليه يحمل قوله عزّ و جلّ وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ و ثانيهما: ما ذكره [1] المصنف (ره) بقوله: و شرعاً: استعمال الطهور مشروط بالنية لاستباحة [2]. الصلاة و الأبحاث الموردة على تعاريف الطهارة، و أجوبتها، و وجوه التفصي عنها تارة: بمنع كونها حقيقة، بل لفظية، لئلا يضرّها عدم الجمع و المنع. و تارة: بتسليم صناعيتها و ارتكاب تكلفات، و تصنعات لتتميمها، و ترسيمها مشهورة [3] في كتب القوم (رضوان اللّٰه عليهم)، فلا حاجة إلى التعرض لها، مع أنّها لا فائدة مهمّة تحتها.

[القول في عداد الطهارات الثلاث]

و هي أي الطهارة وضوء و غسل و تيمم منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، منحصرة فيها، و ماهيّة كل من هذه الأقسام ستعلم في طيّ المباحث الآتية مشروحة.

و كل منها واجب و ندب و الواجب: ما يكون فعله مصلحة، و تركه مفسدة. و الندب: ما يكون فعله مصلحة، و لم يكن تركه مفسدة.


[1] في نسخة «ب»: ذكر.

[2] في أصل الدروس: لإباحة

[3] في نسخة «ألف»: مشهورة مستفيضة.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست