responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 3  صفحه : 160

إنّما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: و المرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنّما ذلك على الشي‌ء الدائم، قال: قلت: فان زعم أنّه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق و إنّما يوجب ذلك عليه لأنّه يملكها (1)

. 3- المجلسي، عن ابن سعيد، عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، سألته عن الزاني و عنده سريّة أو أمة يطأها، قال: إنّما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان زعم أنّه لا يطأ الأمة؟ قال: لا يصدّق، قلت: فان كانت عنده متعة، قال: إنّما هو الدائم عنده.

و أيّ جارية زنت فعلى مولاها حدّها، و إن ولدت باع ولدها و صرفه فيما أراد من حجّ و غيره (2)

.- 3- «باب حد السارق»

1- محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)قال: تقطع يد السّارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و تترك له عقبه يشمي عليها (3)

.


(1) الكافي: 7/ 178.

(2) البحار: 79/ 55.

(3) الكافي: 7/ 224 و التهذيب: 10/ 102.

نام کتاب : مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست