responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 2  صفحه : 444

يلبس الخزّ، قال: لا بأس (1)

. 2- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصير، عن نجيح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، و في رواية أخرى لا يلبسه للزّينة (2)

. 3- عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن الرّجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و بطانته صفراء قد أتى له سنة و سنتان، قال: ما لم يكن له ريح فلا بأس و كلّ ثوب يصبغ و يغسل يجوز الإحرام فيه فان لم يغسل فلا (3)

. 4- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن المرأة يكون عليها الحليّ و الخلخال و المسكة و القرطان من الذّهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرّجال في مركبها و مسيرها (4)

. 5- روى الشيخ عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن اسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: لا تلبس المحرمة حليا و لا بأس بالعلم في الثوب (5)

.- 24- «باب المحرم يغطي اذنيه»

1- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان،


(1) الكافي: 4/ 341.

(2) الكافي: 4/ 343.

(3) الكافي: 4/ 344.

(4) الكافي: 4/ 345 و الاستبصار: 2/ 310.

(5) الاستبصار: 2/ 309.

نام کتاب : مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست