نام کتاب : مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 2 صفحه : 372
ابن عبد الحميد عن عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هي يوم قبضها سبعة و سبعة و نصف بدينار، و قد يطلبها الصيرفي و ليس الورق حاضر فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة و سبعة و نصف ثم يجيء يحاسبه و قد أرتفع سعر الدنانير و صار باثنى عشر كل دينار هل يصلح ذلك له و انما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به (1)
.- 17- «باب شراء الشاة»
1- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الجلاب، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا و كذا قال: لا يجوز (2)
.- 18- «باب بيع عظام الفيل»
1- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام): عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط (3)