responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 2  صفحه : 360

يأخذه و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس (1)

. 2- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن بشار، عن أبي الحسن (عليه السلام)في الرّجل يدل على الدور و الضياع و يأخذ عليه الأجر قال: هذه أجرة لا بأس بها (2)

. 3- الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام):

«رجل يدل الرّجل على السلعة و يقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرّجل و ينقد من ماله قال: له نصف الرّبح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شي‌ء؟ فقال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الرّبح» (3)

. 4- ابو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح (عليه السلام)قال: سألته عن رجل يقول للرجل اشتري منك هذا الطعام و غيره على ان تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على ان اشتري منك فكره ذلك (4)

.- 6- «باب الاجير»

1- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم و يقول: اشتر بهذا كذا و كذا و ما ربحت بيني و بينك، فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس (5)

. 2- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن سليمان بن سالم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن رجل استأجر


(1) الكافي: 5/ 255.

(2) الكافي: 5/ 285 و التهذيب: 7/ 156.

(3) الفقيه: 3/ 222.

(4) التهذيب: 7/ 157.

(5) الكافي: 5/ 287.

نام کتاب : مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست