. 2- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن بشار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرّجل يدل على الدور و الضياع و يأخذ عليه الأجر قال: هذه أجرة لا بأس بها (2)
. 3- الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام):
«رجل يدل الرّجل على السلعة و يقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرّجل و ينقد من ماله قال: له نصف الرّبح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شيء؟ فقال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الرّبح» (3)
. 4- ابو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يقول للرجل اشتري منك هذا الطعام و غيره على ان تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على ان اشتري منك فكره ذلك (4)
.- 6- «باب الاجير»
1- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم و يقول: اشتر بهذا كذا و كذا و ما ربحت بيني و بينك، فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس (5)
. 2- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن سليمان بن سالم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استأجر