responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 2  صفحه : 346

الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات (1)

. 3- عنه، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام)عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة؟ فقال: إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم و عشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا يكسر الدراهم على الدنانير و لا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا (2)

.- 25- «باب زكاة الدين»

1- روى الشيخ عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام)الدّين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه قلت: فاذا قبضه أ يزكّيه؟ قال:

لا حتى يحول عليه الحول في يديه (3)

.- 26- «باب زكاة الوصيفة»

1- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام): الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها، أعلى ثمنها


(1) التهذيب: 4/ 93 و الاستبصار: 2/ 39.

(2) التهذيب: 4/ 94 و الاستبصار: 2/ 40.

(3) الاستبصار: 2/ 28.

نام کتاب : مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست