نام کتاب : مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 2 صفحه : 187
- 2- «باب الاغسال»
1- روى البرقي، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الغسل يوم الجمعة؛ هو واجب على الرّجال و النساء؟ قال: نعم لأنّ اللّه عز و جل أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، و أتمّ صيام شهر رمضان الفريضة بصيام النافلة، و تمّم الحجّ بالعمرة، و تمّم الزكاة بالصّدقة على كلّ حرّ و عبد و ذكر و أنثى، و أتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة.
قال: و سألته عن مهر السّنّة؛ كيف صار خمس مائة؟ فقال: إنّ اللّه تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة و يحمده مائة تحميدة و يسبّحه مائة تسبيحة و يهللّه مائة تهليلة و يصلي على محمد و آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله) مائة مرّة ثم يقول: «اللهمّ زوّجني من الحور العين» إلّا زوّجه حوراء و جعل ذلك مهرها، ثمّ أوحى إلى نبيّه أن سنّ مهور النساء المؤمنات خمس مائة ففعل ذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)(1)
. 2- عنه، عن الحسين بن خالد، قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) يقول: لمّا قبض إبراهيم بن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) جرت في موته ثلاث سنن، أمّا واحدة، فانّه لمّا قبض انكسفت الشّمس، فقال النّاس: إنّما انكسفت الشّمس لموت ابن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فصعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) المنبر، فحمد اللّه و أثنى عليه.
ثمّ قال: أيّها النّاس إنّ كسوف الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه، يجربان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته، فاذا انكسفا أو أحدهما صلّوا، ثم