responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 7  صفحه : 400

وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ‌ بعلي بن أبي طالب و قتله عمرو بن عبد ود و قد رواه أبو نعيم الأصفهاني في ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين بالإسناد عن سفيان الثوري عن رجل عن مرة عن عبد اللّه.

22- ابو حنيفة المغربى: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن قول اللّه عز و جل‌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ‌ الآية قال أحل له من النساء ما شاء و أحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر و ذلك قول اللّه عز و جل‌ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها ثم بين ذلك عز و جل أن ذلك إنما هو خاص للنبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)

فقال اللّه‌ خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ‌ ثم قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) فلا تحل الهبة إلا لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أما غيره فلا يصلح أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ثوبا أو درهما أو شيئا قل أو كثر.

23- الطبرسى روى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمد (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و أزواجه.

24- عنه عن زرارة و حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً» قال من سبح تسبيح فاطمة (عليها السلام) فقد ذكر اللّه ذكرا كثيرا.

25- عنه عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) فى قوله تعالى:

«تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ» و من أرجى لم ينكح من آوى فقد نكح‌

26- عنه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)«يا أَيُّهَا الَّذِينَ‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 7  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست