responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 20  صفحه : 4

إلى الإسلام و تاب قبل أن تتزوج فهو خاطب و لا عدة عليها له و إنما عليها العدة لغيره فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام.

6- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا و تعتد منه كما تعتد المطلقة فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل أن تتزوج فهو خاطب و لا عدة عليها منه له و إنما عليها العدة لغيره فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها و هي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام.

7- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه قال يقسم على ورثته على كتاب اللّه عز و جل.

8- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت مرتدا عن دين الإسلام و له أولاد قال فقال ماله لولده المسلمين.

9- عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كل مسلم ابن مسلم ارتد عن الإسلام و جحد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و كفر به فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد و لا تقربه و يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و على الإمام أن يقتله إن أتي‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 20  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست