responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 20  صفحه : 38

مملوك أعتق سائبة قال يوالي من شاء و على من توالى جريرته و له ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت قال يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.

16- أبو حنيفة المغربي روينا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا من طلق امرأته للعدة أو للسنة فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة فإذا بانت منه فلا ميراث بينهما.

هذا إذا كان الرجل صحيحا فأما إن طلقها و هو مريض فقد قالا أنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها و هي ترثه إن مات من مرضه ذلك إلا أن يصح منه أو تتزوج زوجا غيره و قد ذكرنا في باب الولاء أن الولاء لمن أعتق فإنه يرث المعتق من أعتقه و يرث الولاء من يرث الميراث.

17- عنه عن علي و أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهم قالوا إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه و لا يرث المولى شيئا مع ذوي الأرحام و تلوا قول اللّه عز و جل:

«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»*.

18- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال يرث المولى من أعتقه إن لم يدع وارثا غيره.

المنابع:

(1) الكافي: 7/ 169، الى 171، (2) اصل زيد النرسي: 55،

(3) التهذيب: 9/ 394- 395، (4) دعائم الاسلام: 2/ 391.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 20  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست