responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 20  صفحه : 360

من حرم نساء النبي لتحريم اللّه ذلك فقد حرم اللّه في كتابه العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و ما حرم اللّه من الرضاعة لأن تحريم ذلك تحريم نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فمن حرم ما حرم اللّه من الأمهات و البنات و الأخوات و العمات من نكاح نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و استحل ما حرم اللّه فقد أشرك إذا اتخذ ذلك دينا.

و أما ما ذكرت أن الشيعة يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ باللّه أن يكون ذلك من دين اللّه و رسوله إنما دينه أن يحل ما أحل اللّه و يحرم ما حرم اللّه و إن مما أحل اللّه المتعة من النساء في كتابه و المتعة في الحج أحلهما، ثم لم يحرمهما فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعلى كتاب اللّه و سنته نكاح غير سفاح تراضيا على ما أحبا من الأجرة و الأجل كما قال اللّه:

«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» إن هما أحبا أن يمدا في الأجل على ذلك الأجر فآخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل قبل غروب الشمس مدا فيه و زادا في الأجل ما أحبا فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا ما بأمر مستقبل و ليس بينهما عدة من سواه فإن أرادت سواه اعتدت خمسة و أربعين يوما و ليس بينهما ميراث.

ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لهما إلى يوم القيامة إن هي شاءت من سبعة و إن هي شاءت من عشرين ما بقيت في الدنيا كل هذا حلال لهما على حدود اللّه و من يتعد حدود اللّه فقد ظلم نفسه و إذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق و اجعلها متعة فمتى ما قدمت طفت بالبيت و استسلمت الحجر الأسود و فتحت به و ختمت سبعة أشواط،

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 20  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست