responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 20  صفحه : 27

وارثا قال فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني و ترك مالا لمن يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

18- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شي‌ء فإن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته و أيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك و لا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

19- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه.

20- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كان يطأ جارية له و إنه كان يبعثها في حوائجه و إنها حبلت و إنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و جعل له نصيبا من داره قال فقيل رجل يطأ جارية له و إنه لم يبعثها في حوائجه و إنه اتهمها و حبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا من داره و ماله و ليست هذه مثل تلك.

21- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا وقع المسلم و اليهودي و النصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.

22- عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 20  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست