responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 20  صفحه : 19

بابن الزانية جلد الحد.

9- الصدوق: روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها ثم يقول زوجها بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا و أما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه و لا أدع ولده ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله و إن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد.

10- عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى قد استبان حملها و أنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه و أقر به و زعم أنه منه فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يرد إليه ولده و يرثه و لا يجلد لأن اللعان قد مضى.

11- عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح و عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في ابن الملاعنة من يرثه قال ترثه أمه قلت أ رأيت إن ماتت أمه و ورثها هو ثم مات هو من يرثه قال عصبة أمه و هو يرث أخواله.

12- عنه روى حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ابن الملاعنة ينسب إلى أمه و يكون أمره و شأنه كله إليها.

13- الطوسى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته و ضرب الحد فإن أبى لاعن و لم تحل له أبدا و إن قذف رجل امرأته كان عليه الحد و إن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به و إن مات ورثه الابن و لم يرثه الأب.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 20  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست