responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 98

5- عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك و أنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي له أن يستخدمها و لكن يقومها و يستسعيها.

و في رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال و إن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها.

6- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعي العبد في النصف الآخر.

7- عنه روى حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل ورث غلاما و له فيه شركاء فأعتق لوجه اللّه نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة و هو موسر ضمن للورثة و إذا أعتق نصيبه لوجه اللّه عز و جل كان الغلام قد أعتق منه حصة من أعتق و يستعملونه على قدر ما لهم فيه فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما و له يوم و إن أعتق الشريك مضارا فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصتهم.

8- الطوسي روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي قال يؤخذ بما بقي.

9- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست