responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 94

4- باب الشرط في العتق‌

1- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو قال عن محمد ابن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قال لا.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان و محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق قال له شرطه.

3- الصدوق: روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل زوج أمته من رجل و شرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها قال بمنزلتها إنما جعل ذلك للأول و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك.

4- عنه سأله عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن رجل قال لغلامه أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أ عليه مائة دينار و يجوز شرطه قال يجوز عليه شرطه.

5- عنه قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست