responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 91

3- باب أنه لا عتق إلا بعد التملك‌

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك.

2- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا عتق إلا بعد ملك.

3- الصدوق: روي عن أبي بصير و أبي العباس و عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته و ذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا و يملك الرجل عمه و ابن أخيه و ابن أخته و خاله و لا يملك أمه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته فإذا ملكهن عتقن قال و ما يحرم من النسب من النساء فإنه يحرم من الرضاع و قال يملك الذكور ما خلا الوالد و الولد و لا يملك من النساء ذات محرم قلت و كذلك يجري في الرضاع قال نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.

4- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست