خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة بحقه فيها و يغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها و تستسعى في الباقي.
المنابع:
(1) الكافي: 7/ 194، الى 196، (2) الفقيه: 3/ 39، (3) التهذيب: 10/ 30- 31