نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 18 صفحه : 476
7- باب الجارية و المكاتبة
1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها و تقوم الجارية و يغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه و إن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها.
2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن تقسم قال تقوم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحط له منها ما يصيبه منها من الفيء و يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت و كيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره قال لأنه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثم حبل.
3- عنه عن يونس عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع على مكاتبته قال إن كانت أدت الربع جلد و إن كان محصنا رجم و إن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شيء.
4- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 18 صفحه : 476