نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 18 صفحه : 456
107- عنه أنه (عليه السلام) قال من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل و لا شيء على المرأة إذا كان أكرهها و لها مهر مثلها من ماله.
108- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من أتى بهيمة جلد الحد و حرم لحم تلك البهيمة و لبنها إن كانت مما يؤكل فتذبح فتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد و إن لم تكن له كان ثمنها في ماله.
المنابع:
(1) الكافي: 7/ 178، الى 185، (2) الفقيه: 4/ 13- 24، الى 39، (3) علل الشرائع: 2/ 226، (4) التهذيب: 10/ 2، الى 8- 13، الى 50، (5) بحار الانوار: 79/ 54، الى 57، (6) دعائم الاسلام: 2/ 356- 357.
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 18 صفحه : 456