responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 395

8- باب ما يوجب الكفارة فى اليمين‌

1- الكليني عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة و أما ما لم يكن مما أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة.

2- عنه عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة ابن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا ما حلفت عليه مما للّه فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة و ما حلفت عليه مما للّه فيه المعصية فكفارته تركه و ما لم يكن فيه معصية و لا طاعة فليس هو بشي‌ء.

3- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أي شي‌ء الذي فيه الكفارة من الأيمان فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به و ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه و ما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر و لا معصية فليس بشي‌ء.

4- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست