responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 373

3- باب وجوه الايمان‌

1- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الأيمان ثلاث يمين ليس فيها كفارة و يمين فيها كفارة و يمين غموس توجب النار فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف باللّه على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله و اليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة و اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله.

2- الصدوق: قال الصادق (عليه السلام) اليمين على وجهين أحدهما أن يحلف الرجل على شي‌ء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشي‌ء أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله و الأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا و منها ما لا كفارة عليه و لا أجر له و منها ما لا كفارة عليه فيها و العقوبة فيها دخول النار.

فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لا تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره و أما التي لا كفارة عليه فيها و لا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شي‌ء ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين و يرجع إلى الذي هو خير و أما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست