responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 353

مؤتمنان و القول قول المودع إذا قال قد ذهبت الوديعة فإن اتهم استحلف.

13- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من كانت عنده وديعة فلا ينبغي أن ينفق منها شيئا و لا أن يستلفه ليرده فإن اضطر إلى ذلك و كان مليا فأخذه فليعجل رده فإنه لا يدري ما بقي من أجله و إن لم يكن مليا فلا ينبغي له و لا يحل له أكل شي‌ء منها إلا بإذن صاحبها و كذلك المضارب.

14- عنه أنه (عليه السلام) قال من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه و إن استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته و القول في القيامة قول العاقلة مع أيمانهم إلا أن يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه.

15- عنه أنه (عليه السلام) قال من استودع عبدا وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه و إن كان العبد مأذونا له في التجارة لم يلزم مولاه شي‌ء إلا أن يكون إذن له في قبول الودائع أو تكون الوديعة في ضرب من التجارة و لكن تكون دينا على العبد فمتى عتق طولب بها و لو أقر العبد بالوديعة لم يجز إقراره.

(1) دعائم الاسلام: 2/ 289- 490، الى 493.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست