نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 18 صفحه : 285
اللّه (عليه السلام) قال قال يرد شهادة الظنين و المتهم.
26- عنه قال (عليه السلام) و لا يجوز شهادة ولد الزنا و شهادة النساء في الطلاق.
27- عنه قال (عليه السلام) و يغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله.
28- عنه قال (عليه السلام): قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بشهادة الواحد و يمين الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل و يجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه.
29- أبو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال من شهد شهادة له فيها حظ لم تجز شهادته له و لا لغيره ممن شهد له معه.