نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 18 صفحه : 278
خلاف ما أمر اللّه به و رسوله و مثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين و هو معسر و قد أمر اللّه بانتظاره حتى ييسر قال: «فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» و يسألك أن تقيم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.
11- أبو حنيفة المغربي قد روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الإخوة و القرابات و الزوجين بعضهم لبعض فقال تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض.