رجلان على رجل بمال ثم رجعا عند الشهادة فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة و إن كان قد قضى ضمنا ما قد قضى بشهادتهما.
المنابع:
(1) الكافي: 7/ 383- 384، (2) الفقيه: 3/ 50، (3) التهذيب: 6/ 260- 261- 277، (4) دعائم الاسلام: 2/ 516.