بالحجر و بالعظم و القصبة و العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس.
المنابع:
(1) الكافي: 6/ 227- 228، (2) الفقيه: 3/ 326، (3) التهذيب: 9/ 51.