41- عنه أنه (عليه السلام) قال من أعتق عبده على مال شرطه عليه فذلك جائز.
42- عنه أنه (عليه السلام) قال تعتق المرأة و تفعل في ما لها ما شاءت دون زوجها و غيره و ليس لزوجها من ما لها إلا ما طابت به نفسها.
43- عنه أنه (عليه السلام) قال من أعتق حملا لمملوكة أو قال لها ما ولدت أو أول ولد ولدته فهو حر فذلك جائز و لو ولدت توأمين عتقا جميعا.
44- عنه أنه (عليه السلام) قال من أعتق أمته و استثنى ما في بطنها فليس الاستثناء بشيء و تعتق و ما ولدت فهو حر.
45- عنه أنه (عليه السلام) قال عتق الأخرس جائز إذا علم أو كان يحسن الخط
المنابع:
(1) الزهد: 44، (2) الفقيه: 3/ 119- 144- 145، (3) معانى الاخبار: 241، (4) التهذيب: 8/ 217، الى 246، (5) البحار: 104/ 198، (6) دعائم الاسلام: 2/ 308.