responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 88

إليه قال لا بأس إذا قطع سعره.

109- عنه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا فقال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.

110- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السلم في الحيوان قال ليس به بأس قلت أ رأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شي‌ء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه و فوقه بطيبة أنفس منهم قال لا بأس.

111- عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يسلم في أسنان الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى جذاعا مكان الثني فقال أ ليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قال بلى قال لا بأس.

112- عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسلم في وصفاء في أسنان معلومة و لون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس.

113- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحه قال لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم ذلك أو لا يتم و لكن يسلم إليه و لا يشترط و لا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه و قضاه.

114- عنه أنه (عليه السلام) قال لا بأس بالسلم في الحيوان أسنانا معلومة إلى‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست