responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 34

يبيع فإن لم يحلف كان الربح للبائع.

58- عنه أنه (عليه السلام) قال فيمن اشترى صفقة و ذهب ليأتي بالثمن فمضت له ثلاثة أيام لم يأت به فلا بيع له إذا جاء يطلب إلا أن يشاء البائع و إن جاء قبل مضي ثلاثة أيام بالثمن فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن.

59- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن رجل اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره لرجل غائب قد سماه فأقام الرجل غائبا مدة طويلة ثم قدم فرد البيع قال يستحلف المشتري باللّه على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة و له النفقة التي أنفق فان أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين.

احلف أنت على ما وصل إليه و خذه منه و أعطه ما أنفق فإن أبى من اليمين ترك الشي‌ء بحاله لأنه قد طال ذلك و درس فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها و إن كان ذلك في الأيام اليسيرة فليس بشي‌ء فالمشتري على شرطه.

60- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع فله الرد.

61- عنه أنه (عليه السلام) قال في الرجل باع دابة أو سلعة فقال برئت إليك من كل عيب قال لا يبرئه ذلك حتى يخبره بالعيب الذي تبرأ منه و يطلعه عليه.

62- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) ذلك إذا لم تكن حبلى فإن كانت حبلى و قد وطئها ردها و رد نصف عشر قيمتها.

63- عنه أنه (عليه السلام) قال من اشترى جارية ثم وجد بها عيبا ثم أحدث فيها حدثا بعد ما علم بالعيب قال تلزمه و ليس له ردها و لا قيمة العيب.

64- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و الوضح و القرن إذا حدث فيها إلا أن يشترط البائع أن لا

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست