نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 13 صفحه : 328
مرابحة إلا أن يبين فإن كتم بطل البيع إلا أن يرضى المشتري أو يكون له من النظرة مثل ما للبائع.
5- عنه أنه (عليه السلام) قال من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على أن شراءه دينار و كذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها.
6- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها هل له أن يبيعها مرابحة قال لا بأس بذلك.
المنابع:
(1) دعائم الاسلام: 2/ 49، الى 50.
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 13 صفحه : 328