responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 284

الكيل و الموازين فقال إذا لم يكن تعديا فلا بأس.

37- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له معمر الزيات إنا نشتري الزيت بأزقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الأزقاق فقال إن كان يزيد و ينقص فلا بأس و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه.

38- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.

39- عنه عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق و لو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به و لكنه يحمله ذلك و يجعله في أمانته و قال لا يصلح إلا مدا واحدا و الأمنان بهذه المنزلة.

40- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشي‌ء معلوم فيقبض التبن و يبيعه قبل أن يكتال الطعام قال لا بأس.

41- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.

42- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة و هذا مما يكره من بيع الطعام.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست