responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 273

اللّه (عليه السلام) في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شي‌ء فهو ضامن.

35- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البقر و الغنم و الإبل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه و إن أفسدت ليلا فإن عليها ضمانا.

36- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم» فقال لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار و ليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار.

إنما رعيها و أرزاقها بالنهار فما أفسدت فليس عليها و لا على صاحبها شي‌ء و على صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا و هو النفش و إن داود (عليه السلام) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم سليمان الرسل و الثلة و هو اللبن و الصوف في ذلك العام.

37- عنه عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت قول اللّه عز و جل: «و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث».

قلت حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال إنه كان أوحى اللّه عز و جل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث اللّه داود (عليه السلام) أي غنم نفشت‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست