نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 13 صفحه : 173
أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تتقابضا و إن وثب حائطا فإن قال لك أرسل غلامك معي حتى أعطيه فلا تفعل و إن كان المكان قريبا و إن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد أن يبتدئ معه الصرف و يكون هو الذي يعاقده عليه و إن بقي من النقد شيء فلا خير فيه حتى يكون القبض و الدفع على الكمال يدا بيد و إن اشترى الرجل ذهبا بفضة و اشتغل بغير ذلك ثم أراد القبض فليعد عقد الصرف في وقت القبض فيقول هذا بهذا.
42- عنه أنه (عليه السلام) قال لا بأس أن يقرض الرجل الدراهم و يأخذ أجود منها إذا لم يكن بينهما شرط.
المنابع:
(1) الكافي: 5/ 244، الى 252، (2) الفقيه: 3/ 287، الى 291،
(3) دعائم الاسلام: 2/ 37.
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 13 صفحه : 173