responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 165

الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل و ليس عند الرجل الذي عليه الدراهم فقال خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس به.

5- عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الدراهم بالدراهم و الرصاص فقال الرصاص باطل.

6- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف فقلت له الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية و البصرية و إنما تجوز بسابور الدمشقية و البصرية.

فقال و ما الرفقة فقلت القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية و البصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا و خمسين درهما منها بألف من الدمشقية و البصرية فقال لا خير في هذا أ فلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له أشتري ألف درهم و دينارا بألفي درهم فقال لا بأس بذلك إن أبي (عليه السلام) كان أجرى على أهل المدينة مني و كان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار و كان يقول لهم نعم الشي‌ء الفرار من الحرام إلى الحلال.

7- عنه سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شراء الفضة فيها الزيبق و الرصاص بالورق و هي إذا ذبيت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب.

8- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان محمد بن المنكدر يقول لأبي يا أبا جعفر رحمك اللّه و اللّه إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا و الصرف‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست