responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 136

من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل بينهما.

6- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل رهن جاريته عند قوم أ يحل له أن يطأها قال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه و بين ذلك قلت أ رأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى هذا عليه حراما.

7- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدابة و البعير رهنا بماله أله أن يركبه قال فقال إن كان يعلفه فله أن يركبه و إن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.

8- عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل استقرض من رجل مائة دينار و رهنه حليا بمائة دينار ثم إنه أتاه الرجل فقال له أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره فهلك الرهن عنده أ عليه شي‌ء لصاحب القرض في ذلك قال هو على صاحب الرهن الذي رهنه و هو الذي أهلكه و ليس لمال هذا توى.

9- عنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شي‌ء عليك و إن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.

10- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن إبراهيم بن عثمان عن‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست