responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 130

77- عنه أنه (عليه السلام) نهى عن بيع الولاء و عن هبته و قال الولاء شعبة من النسب لا يباع و لا يوهب.

78- عنه أنه (عليه السلام) نهى عن بيع العبد الآبق و البعير الشارد.

79- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) إذا كان مع ذلك شي‌ء حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر.

80- عنه أنه (عليه السلام) قال لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير يدا بيد و لا خير فيه بنسيئة.

81- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) إذا كان في الأجمة أو الحظيرة سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب أو غيره فالبيع جائز فإن كان لا يوصل إلى السمك إلا بالصيد فالبيع باطل.

82- عنه أنه (عليه السلام) كره عن بيع الصك عن الرجل بكذا و كذا درهما.

المنابع:

(1) اصل الحناط: 104،

(2) الكافي: 6/ 224- 376 و 7/ 122، الى 139،

(4) دعائم الاسلام: 2/ 21- 22- 23.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست