responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 115

مذوده و أقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة.

ثم قال اللهم رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة و هو أولى بها فأسألك أن تفرج و تخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها و كان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها و زعم الآخر أنه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده.

27- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أن رجلين اختصما إليه في دابة و كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده و قال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

28- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اللقيطة فقال لا تباع و لا تشترى و لكن استخدمها بما أنفقته عليها.

29- عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسا ثم يخرج السهم قال لا يصح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.

30- عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست