responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 111

6- عنه عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة و لون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس.

7- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و يأخذوا دون شرطهم و لا يأخذون فوق شرطهم و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم.

8- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية عن أبي عبد اللّه قال سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة و غير معلومة ثم يعطي دون شرطه قال إذا كان بطيبة نفس منك و منه فلا بأس قال و سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان و الجذعان و غير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس به فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثها و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم قال لا بأس و لا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.

9- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن حديد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يشتري الجلود من القصاب يعطيه كل يوم شيئا معلوما قال لا بأس.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست