responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 99

بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال و سألته عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها فقال إذا حال الحول فليزكها.

5- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين أو أكثر من ذلك قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة و إن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه و إن حبسه بما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.

6- عنه عن سماعة قال و سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به فقال ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه فإن قالوا إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك و إن هم أمروه أن يزكيه فليفعل قلت أ رأيت لو قالوا إنا نزكيه و الرجل يعلم أنهم لا يزكونه فقال إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك و إن هم قالوا إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال و لا يعمل به حتى يزكوه.

7- عنه في رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك قال و سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة درهم و ستمائة و سبعمائة هي نفقته و أصل المال مضاربة قال ليس عليه في الربح زكاة.

8- عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الزكاة فقال ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه و ما كانت من تجارة في‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست