أفضل ذلك التمر و لا بأس بأن تدفع عن نفسك و عن من تعول إلى أحد و لا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين.
المنابع:
(1) قرب الاسناد: 12، (2) الكافي: 3/ 513- 514- 515
(3) التهذيب: 4/ 14، الى 19،
(4) بحار الانوار: 96/ 108.