responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 80

ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق و يعد صغيرها و كبيرها.

28- عنه روى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن بحر عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أ تجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية فقال نعم.

29- عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) هل على البغال شي‌ء فقال لا فقلت كيف صار على الخيل و لم يصر على البغال فقال لأن البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شي‌ء قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شي‌ء فقال لا ليس على ما يعلف شي‌ء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء.

30- ابو حنيفة المغربي: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال و الخلطاء إذا جمعوا مواشيهم و كان الراعي واحدا و الفحل واحدا لم تجمع أموالهم للصدقة و أخذ من مال كل امرئ منهم ما يلزمه فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال و تراجعا بينهما بالحصص على قدر مال كل واحد منهما من رأس المال.

31- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة و لا الربى و هي ذات الدر التي هي عيش أهلها و لا الماخض و لا فحل الغنم الذي هو لضرابها و لا ذات العوار و لا الحملان و لا الفصلان‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست