نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 12 صفحه : 77
جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا ليس في الإبل شيء حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا و عشرين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين فإذا زادت على خمس و ثلاثين فابنة لبون إلى خمس و أربعين.
فإن زادت فحقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس و سبعين فإن زادت فبنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقتان إلى عشرين و مائة فإن زادت ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون و ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سميناها و كل شيء كان من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شيء و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج.
23- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض و ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنة لبون.
ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و أربعين فإذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و سبعين فإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 12 صفحه : 77