responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 68

عن درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، فقال لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع- الشك من أبي أحمد-.

32- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان.

33- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان فقلت فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أ يضمنها قال لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها.

المنابع:

(1) اصل زيد الزراد: 5، (2) الكافي: 3/ 522، الى 526،

(3) الفقيه: 2/ 32، (4) التهذيب: 4/ 43، الى 46.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست