responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 430

أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

61- عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.

62- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول و المشروب و غير ذلك مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به و ما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه.

63- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن بيع العنب و التمر و الزبيب و العصير ممن يصنعه خمرا قال لا بأس بذلك إذا باعه حلالا فليس عليه أن يحيله المشتري حراما.

64- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن شراء الشي‌ء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم أن المشتري خيانة أو ظلم أو سرقة فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه و لا شراؤه و من اشترى شيئا من السحت لم يعذره اللّه لأنه اشترى ما لا يحل له.

65- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا باع السلطان أو القاضي مال رجل فقضى به ديونه فاستحق المال و غاب الغريم أو أفلس فليس يرجع على السلطان و لا على القاضي بشي‌ء و إنما الدرك على الغريم الأخذ

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست