responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 399

قبل أن يزوجني فلانا.

فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر قالوا لا قال أ فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا قال أرى أن الوكالة ثابتة و النكاح واقع أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك اللّه لك فيها فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل و أنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال و تحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف و أثبت وكالته و أجاز النكاح.

18- عنه روى محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال (عليه السلام) إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه و إن لم تكن وكلته فلها ذلك و يرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك.

إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض عنها و متى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا و ليس له أن يدع كله و ذلك قول اللّه عز و جل: «إلّا أن يعفون أو يعفوا الّذي بيده عقدة النّكاح» يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.

19- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذي زوجها شي‌ء و قال في المرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي فأشهدت له.

فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا و كذا فقال نعم‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست