نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 12 صفحه : 393
سلطان.
12- عنه أنه (عليه السلام) قال ليس يمنع المفلس من النكاح و لا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها و هي كأحد الغرماء و ما قضى من ديونه أو فعل و هو قائم الوجه لم يرجع عليه.
المنابع:
(1) الكافي: 5/ 102- 103،
(2) دعائم الاسلام: 2/ 69- 70- 71.
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 12 صفحه : 393