responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 391

العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا

5- أبو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام): أنه قال في رجل لحقه دين ففلس لغرمائه ثم أعطاه بعد التفليس رجل مالا قراضا فربح في مال القراض أو لم يربح ما حاله فقال (عليه السلام) الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض و من غرمائه الأولين و المقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس و إن كان المقارض لم يفلس و هو يتجر بوجهه إلا أنه معدم فقال هذا المتاع بعينه و هذا المال بعينه لفلان فإنه يصدق و صاحب أصل المال القراض أولى به.

6- عنه أنه (عليه السلام) قال المفلس إذا قام عليه الغرماء فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه بأجرته أو بثمن دابته إن كان عليه قد عملت فيه أو ما أشبه ذلك و يكون الغرماء بعد ذلك أسوة.

7- عنه أنه (عليه السلام) قال من ابتاع عبدا أو أمة أو متاعا فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد أو الأمة فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالا و لم يكن له مال قال أما العتق و الصدقة فيردان و البائع أحق بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه و إن كان في ثمن العبد فضل إذا بيع أعتق منه بحساب ذلك الفضل و إن كان في الصدقة فضل مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه.

8- عنه أنه (عليه السلام) قيل له مات مولى لعيسى بن موسى و ترك عليه دينا كثيرا و ترك غلمانا كثيرا يحيط دينه بأثمانهم و أعتقهم عند الموت فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة و ابن أبي ليلى عن ذلك فقال له ابن شبرمة أرى أن تستسعاهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته فقال ابن أبي ليلى أرى أن تبيعهم و تدفع أثمانهم إلى الغرماء فليس له أن‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست