responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 388

بذلك.

130- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه رخص في السفاتج و هي المال يستسلفه الرجل بأرض و يقبضه بأرض أخرى.

131- عنه (عليه السلام) أنه سئل عن القوم يبتاعون بالعينة فإذا اتفقوا أدخلوا بينهم بيعا قال و لم ذلك قال يكرهون الحرام قال من أراد الحلال فلا بأس و لو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا صحيحا كان ذلك جائزا.

132- عنه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا حتى أشتريه منك بنسيئة فابتاع له من أجل ذلك قال لا بأس إنما يشتري منه بعد ما يملكه قيل له فإن أتاه يريد طعاما أو بيعا بنسيئة أ يصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر قال لا بأس بذلك.

133- عنه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل مسمى فيأتي غريمه فيقول عجل لي كذا و كذا و أضع عنك بقيته أو أمد لك في الأجل قال لا بأس به إن هو لم يزدد على رأس ماله و لا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل و يأخذ مكانه.

134- أبو بكر بن أبي شيبة: قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلى عن جعفر عن ميمون قال: إذا أقر الرجل بدين فى مرضه فأرى أن يجوز عليه لانه لو أقر به و هو صحيح [جاز] و أصدق ما يكون عند موته.

المنابع:

(1) اصل الحضرمى: 74، (2) المحاسن: 318،

(3) الكافي: 5/ 92، الى 102- 255- 298،

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست