قد مات و كلمناه أن يحلله فأبى فقال ويحه أ ما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله و إذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم.
المنابع:
(1) الكافي: 4/ 33، الى 38،.
(2) الفقيه: 2/ 58- 59- 60،