responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 182

له و هم يصرمون فجاء سائل يسأل فقلت اللّه يرزقك فقال مه ليس ذاك لكم حتى تعطوا ثلاثة فإن أعطيتم بعد ذلك فلكم و إن أمسكتم فلكم.

9- عنه روى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشي‌ء تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة و إن شئت كل شهر و لكل ذي فضل فضله و قول اللّه عز و جل: «و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم» فليس من الزكاة و الماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه و القرض تقرضه و متاع البيت تعيره و صلة قرابتك ليس من الزكاة و قال عز و جل: «و الّذين في أموالهم حقّ معلوم» فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شي‌ء يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله و نفسه و يجب له أن يفرضه على قدر طاقته و سعته.

10- عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رحمه الله) قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تجذ بالليل و لا تحصد بالليل قال و تعطى الحفنة بعد الحفنة و القبضة بعد القبضة إذا حصدته و كذلك عند الصرام و كذلك البذر و لا تبذر بالليل لأنك تعطى في البذر كما تعطى في الحصاد.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 39، (2) الكافي: 3/ 564- 565- 566،

(3) الفقيه: 2/ 47- 48، (4) علل الشرائع: 2/ 64.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست